عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي
20
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
فقال : حرّر رقبة » « 1 » . رواه أبو داود في سننه . ولأنه يمين مكفرة ، فصح توقيته ؛ كاليمين باللّه . فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار . ويجوز تعليقه بشرط ؛ كدخول الدار . وإن قال : أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللّه ؛ لم يكن مظاهرا « 2 » . فصل [ إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم تكن مظاهرة ] إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم تكن مظاهرة ؛ لظاهر الآية . وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات : إحداهن : عليها كفارة الظهار ؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي ، فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة « 3 » . ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور ، فأشبهت الرجل . والثانية : لا شيء عليها ؛ لكونه ليس بظهار ، فتجب عليها كفارته . والثالثة : ليس عليها [ إلا ] « 4 » كفارة يمين ، كما لو حرّمت شيئا على نفسها « 5 » . قوله تعالى : ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أي : ذلك البيان والتعليم لما شرع
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 265 ح 2213 ) . ( 2 ) انظر : المغني ( 8 / 11 ) . ( 3 ) أخرجه الدارقطني ( 3 / 319 ح 271 ) . ( 4 ) زيادة من ب . ( 5 ) انظر : المغني ( 8 / 34 - 35 ) .